السيد تقي الطباطبائي القمي

241

مباني منهاج الصالحين

ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص ( 1 ) وللشفيع أخذ الشقص ( 2 ) ويضرب البائع مع الغرماء ( 3 ) وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ( 4 ) وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون ( 5 ) [ مسائل ] مسائل : [ الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد ] الأولى : لو أفلس بثمن أمّ الولد بيعت ( 6 ) أو أخذها البائع بعد موت الولد ( 7 ) وأما قبله ففيه اشكال والجواز

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 193 حديث 46 ( 2 ) لاحظ ص : 239